الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

461

تكملة البحر الرائق

عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة